إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي، تعد أهم واجبات الموظف المحافظة على أموال الدولة التي في حوزته أو تحت تصرفه واستخدامها بصورة صحيحة.

لذلك فإن أحدث الموظف ضررًا بهذه الأموال تحققت مسؤوليته التقصيرية، وجزاء هذه المسؤولية جبر الضرر الذي أصاب المال العام من جراء التعدي الغير مشروع، وذلك عن طريق محو هذا الضرر أو التعويض عنه، أي تضمين الموظف قيمة الضرر الذي أقام به.

بداية ما المقصود بالتضمين في القانون العراقي

إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي

يعرف التضمين بأنه التزام الموظف بضمان ما أصاب المال العام من ضرر بتعديه عمدًا أو خطأ بأمر تصدره الإدارة جبرا عند كثرة الاقتضاء من غير حاجة اللجوء إلى القضاء.

لذلك نجد أن المشرع العراقي جعل للأموال العامة حرمة، أبرز مظاهرها تضمين الموظف أو الفرد المكلف بخدمة عامة، المستمرة أو المنتهية خدماته، قيمة الأضرار التي تحملتها الخزينة العامة بسبب: الإهمال أو التقصير أو مخالفة القوانين و القرارات و الأنظمة و التعليمات.

ما زلنا معكم في: إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي.

والآن لنطلع على إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي

يضفي المشرع العراقي حماية خاصة للأموال العامة؛ نظرا لكونها تخصص لنفع المجتمع كافة، ويتوقف على حمايتها وصيانتها سير المرافق العامة بانتظام. 

حرص المشرع على إتباع إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي وهي كالتالي:

1- تشكيل  لجنة تحقيقية مكونة من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ وتستكمل إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي التحقيق و ترفع توصياتها للمصادقة خلال فترة لا تزيد على 90 يومًا من تاريخ حدوث الضرر.

2- إذا تحدد مبلغ التضمين على طبق الأسعار السائدة، وللمضمن حق الطعن القضائي بقرار التضمين،عن طريق طرق باب محكمة القضاء الإداري، وتقديمه لديها بفترة  ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه برفض التظلم بقرار التضمين حقيقة أو حكما.

 3-وفي حال امتناع المضمن عن دفع مبلغ التضمين أو عدم تسديده أي قسط من الأقساط المترتبة بذمته أثناء ثلاثين يومًا تسري عليه أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977، و يعد التقسيط ملغيًا و تستحق الأقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة. 

ما زلنا معكم في إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي

تعرف إلى شرح قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015   

حدد قانون التضمين  المنشور في صحيفة الوقائع العراقية الآلية التي بموجبها يتم إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي المقصر، على ما أصاب المال العام من ضرر بتعديه عمداً أو خطأ بأمر تصدره الإدارة جبرا عند الاقتضاء وهذه الآلية الواجب اتباعها كالتالي :

أما فيما يتعلق بالجهة التي تصدر قرار التضمين، فإنها وردت على سبيل الحصر بشخص الوزير أو رئيس الجهة  الغير مرتبط بوزارة، وهذه الصلاحية  للوزير المختص أو رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة أو المحافظ بصفته الوظيفية لا الشخصية بناءًا على توصيات اللجنة التحقيقية المقامة من قبله مادة 3 من قانون التضمين.

تشمل مهام اللجنة التحقيق في  إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي على جمع الأدلة التي لتحدد المسؤولية التقصيرية وكذلك تتضمن الجوانب الفنية التي تحدد مقدار الضرر، ولها حق طلب المساعدة من الجهات الأخرى الرسمية ذات الاختصاص و من أهم مهامها :-

أ- تحديد مبلغ التعويض.

ب- تحديد الفرد المسؤول عن إحداث الضرر.

ج- جسامة الخطأ المرتكب من قبل الشخص المسئول.

د- تحديد إذا كان الضرر عمدي أو غير عمدي.

إليك ما تود معرفته عن تقسيط مبلغ التضمين في العراق

 يسدد مبلغ التضمين في إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي، من قبل الموظف المضمن دفعه واحدة وللوزير أو رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة أو المحافظ الموافقة على تقسيطه لفترة لا تزيد على خمس أعوام.

 وذلك مقابل كفالة شخصية ضامنة أو عقارية، ويتم وضع علامة الحجز بحكم الرهن على العقار في مديرية التسجيل العقاري المختصـة طبقا للقانون في حال تقديمه كفالة عقارية.

 وهذه الصلاحية شخصية منحت للوزير أو رئيس الجهة أو المحافظ ولا يجوز تفويضها لغيرهما.

ما زلنا معكم في إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي

تعرف على تضمين الموظف المتوفي

 الموظف المتوفي الذي ترتبت بذمته مبالغ مالية  وتسبب في تحمل الخزينة العامة لأضرار جسيمة فإن في  إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي لا يمنع من تحويله إلى لجنة التضمين المركزية طبقا المادة 8 من قانون التضمين.

ما زلنا معكم في: إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي.

إليك تفاصيل لجنة التضمين في العراق  

بعد حدوث الضرر يصدر الوزير أو رئيس الجهة الغير المرتبطة بوزارة مثل رئيس مجلس القضاء الأعلى أو المحافظ أو من ينوب عن أي منهما، أمراً بتشكيل لجنة تحقيقية من ثلاثة أعضاء على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعية وفقا للمادة 1 من قانون التضمين.

وهذه المادة قد وضحت حصراً صلاحية تشكيل اللجنة بالوزير أو رئيس الدائرة الغير المرتبطة بوزارة، ولا يسمح أن تشكل لجنة من أي فرد آخر سواء كان وكيل وزير أو مدير عام، إلا إذا سمح له بذلك من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة.

وأي لجنة تشكل بأمر صادر من غير الوزير أو رئيس الجهة، ما لم يكون مسموح له بذلك تحريريًا وكل لجنة تشكل من غير عضو حاصل على شهادة جامعية في القانون، يكون عملها باطل وكل ما يصدر عنها لا تلحقه الحصانة القانونية لأنه تم على أمر باطل قانوناً.

ما زلنا معكم في: إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي.

تعرف على قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006

 نص القانون بعدم تضمين الموظف إذا تبين بأن الضرر الذي لحق المال العام يرجع لسبب أجنبي أو نتيجة إ كراه ملجئ أو قضاء وقدر.

حيث إن المادة (1) من قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 نصت بأن  يتحمل الموظف مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تحملها المال العام بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات.

نصت المادة (2) من القانون التضمين على أن يشكل الوزير المسئول أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة تحقيقية من ثلاث أعضاء في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص، ويكون أحد أعضائها موظفًا قانونيًا لتوضيح مبلغ التضمين والمسؤول عن إحداث الضرر.

نصت المادة (3) من قانون التضمين على أن يصدر الوزير المختص أو رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة قراره بناءً على توصيات اللجنة المشكلة بمقتضى المادة (2) من هذا القانون.

وحيث أن المادة (5) من القانون نصت على أن للمضمن المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون إقامة الدعوى لدى محاكم البداءة أثناء ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ به بقرار التضمين، ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة قابلا للطعن فيه أثناء ثلاثين يومًا من تاريخ التبلغ به أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزمًا.

والآن لنناقش قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977

إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي

ينفذ هذا القانون في تحصيل المبالغ والغرامات فيما يتعلق بالمبالغ الأتية :

1- الضرائب والرسوم.

2- مبالغ التزام واردات الدولة.

3- مبالغ السلف الذي تمنحها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.

4- المبالغ المستحقة عن بيع أو إيجار أو تمليك أموال الدولة أو الانتفاع منها.

5- مبالغ الخدمات التي تقدمها الحكومة.

نصت المادة 3  من القانون على : إذا تأخر المدين عن سداد أي مبلغ من المبالغ المذكورة في مادة 1 في الموعد المحدد فعلى الموظف المسؤول بتطبيق هذا القانون، أن يحذره بوجوب تسديد الدين خلال عشرة أيام اعتبارًا من اليوم التالي لتبليغه بالإنذار.

كما نصت المادة 5 من القانون : إذا لم يدفع الدين عند انتهاء فترة الإنذار فيصدر المسؤول بتطبيق القانون قرارًا بحجز أصول الدين المنقولة، بما يعادل مقدار الدين، فان لم تكف يتم حجز أمواله غير المنقولة، بما يعادل الدين.

وأخيرًا وصلنا إلى ختام مقال إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.

دار الحديث عن : إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي

تعرف على إجراءات تضمين الموظف في القانون العراقي وقانون التضمين رقم 31 لسنة 2015