بحث عن جريمة الإتجار بالبشر، تعد ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة دولية تزعج المجتمعات الدولية، إذ أنها تتواجد في العديد من الدول ولكن بأشكال متعددة ولأغراض مختلفة، تحدث بهدف تحصيل مبالغ مالية هائلة.

يرجع السبب الأساسي وراء الزيادة الكبيرة في انتشار هذه الظاهرة بأشكالها وصورها هو الفساد الأخلاقي والمالي والإداري مما أدى إلى التدهور الاقتصادي وسوء الأحوال المعيشية وزيادة معدلات الفقر والبطالة كذلك الفساد السياسي والحروب المتعددة ساهمت بنسبة كبيرة في انتشار تلك الجريمة.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

المطلب الأول: تعرف على أشكال جريمة الاتجار بالبشر

وذلك عن طريق

الفقرة الأولى: الاستغلال الجنسي(للنساء والأطفال إذ أن جريمة الاتجار بالنساء تأخذ أشكالا عدة مثل العنف والاعتداء الجنسي بواسطة جماعات إجرامية تعتدي على كرامتهن وإنسانيتهن وتدفع بهم تلى طرق الدعارة والاباحية.

يحدث هذا الاستغلال في بعض الأسر المفككة أو عند فشل العلاقات الزوجية أو في بعض الأسر الفقيرة جدا التي تعاني الفقر والجوع والجهل.

كذلك استغلال الطفل قبل سن الثامنة عشر فهو يعد نوع من الاستغلال الجنسي للأطفال فقد يستخدم الطفل للتصوير عاريا أو لأشباع الرغبات الجنسية لدى بعض الأشخاص الآخرين سواء بالممارسة أو الملامسة أو الاغتصاب أو المشاركة في عمل أفلام إباحية أو الدفع به للتسول وعمالة السخرة.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة الثانية: العمل القسري والسخرة.

تصدت منظمة العمل الدولية لأعمال السخرة والخدمة القسرية على اعتبار أنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر؛ لأنها تفرض على الشخص بالإكراه وتحت تأثير العقاب والتهديد 

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة الثالثة: الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة به.

يعد الاسترقاق والعبودية وجهان لعملة واحدة، إذ عرفت العبودية بأنها” الحالة التي تمارس فيها بعض أو جميع حقوق الملكية على شخص بعينه وهي محظورة عالميا لأنها تعتبر الإنسان سلعة تباع وتشترى لكنها للأسف تتواجد في بعض البلدان إلى الآن.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة الرابعة: الاتجار بالأعضاء البشرية.

 جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية  تمثل أحد أشكال الاتجار بالبشر، لأنها ضد الإنسانية فهي تعتبر جسم الإنسان سلعة تباع وتشترى منتهكة حقه.

لكن إذا تبرع الشخص من تلقاء نفسه بأحد أعضائه لإنقاذ حياة شخص آخر فهذا لا يعد اتجارا بالبشر.

ويقصد بالاتجار بالأعضاء البشرية:” هي العملية التي يحدث فيها بيع وشراء لأعضاء الإنسان دون تبرع منه

وعادة تحدث بواسطة مجموعة من الأطباء غير الشرفاء لتسليم العضو من الفقراء إلى الأغنياء بغرض الحصول على المال أو لإنقاذ حياة الشخص الغني مع تعرض حياة الشخص الفقير للخطر وهذه العملية مخالفة للشريعة والقوانين.

ونتيجة لخطورة هذه العملية التي قد يترتب عليها وفاة الشخص الذي يتم سرقة واستئصال أحد أعضائه، أو إصابته بعاهة مستديمة، لجأت الدول لتشريع قانون يجرم تلك العملية ووضع عقوبات تحد من انتشارها.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

المطلب الثاني: والآن إليك دوافع وأسباب جريمة الاتجار بالبشر

بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

قد يكون السبب  الأساسي في أسباب انتشار جريمة الاتجار بالبشر في المقام الأول هو غياب الوازع الديني وعدم  توافر فرص العمل، و الزواج المبكر للفتيات،

والتفكك الأسري وغياب رقابة الأهل، والطمع في المبالغ المالية المتحصل عليها وانتشار الإباحية، والصراعات الداخلية والحروب  وضعف تطبيق القوانين وانتشار الفساد والتطور التكنولوجي غير المنضبط. 

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة الأولى: غياب الوازع الديني وعدم استشعار رقابة الله.

يرتكب الأشخاص تلك الجرائم بسبب عدم الخوف من الله وعدم استشعار المراقبة وتزداد الرذيلة بسبب ضعف المؤسسات والهشاشة في تطبيق القوانين وعدم وجود عقوبات رادعة لمرتكبيها.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة الثانية: الهجرة من الأرياف إلى المدينة والتزاحم بالمدن

 قد تؤدي زيادة الهجرة للمدن إلى زيادة سقف التطلعات الشخصية وبالتالي إلى الوقوع في حبال المتاجرين بالأشخاص خاصة عند الأقليات المضطهدة التي تعاني انتهاكاً لحقوقها المدنية والقانونية. 

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

 الفقرة الثالثة: عدم العدالة في توزيع فرص العمل.

كذلك اليأس عند الشباب في إيجاد فرص عمل وعجزهم على سد احتياجاتهم الأساسية يدفعهم إلى الحصول على المال بأي طريقة دون إعطاء أهمية لمصدر الأموال ومشروعيتها.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة الرابعة: الزواج المبكر للفتيات[20].

في هذه الظروف يلجأ الأب إلى تزويج ابنته في سن صغير جدا برجل غير مناسب وعادة ما يكون ثريا باعتبارها سلعة تباع وتشترى بغرض التكسب من ورائها.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة الخامسة: غياب معيل الأسرة

تلجأ بعض الأسر إلى تشغيل الأطفال دون خبرة أو حماية من مخاطر الحياة أو توعية نتيجة غياب الأب لأسباب مختلفة سواء وفاة أو سجن أو غيره لذا يقع الطفل فريسة في يد تلك العصابات الإجرامية.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

 الفقرة السادسة: التفكك الأسري وغياب رقابة الأهل

يكون بسبب الطلاق أو عدم التفاهم بين الوالدين فتتولد المشاكل في البيت وتضطرب العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة رب  عندها يلجأ الطفل للهروب من البيت والوقوع في يد تلك العصابات.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة السابعة: عوائد الاتجار بالبشر

تجلب هذه التجارة مبالغ مالية هائلة لذويها وتجعله في مستوى مادي مرتفع إلى جانب كبار المستثمرين وتتيح له فرصة الخروج بسهولة خارج البلاد والخوف في حياة الترف.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة الثامنة: سياحة الجنس التي أصبحت تجارة عالمية مخيفة

 تستهدف فئة الفتيات التي لم يحظين بالتعليم وتعيشن في مستوى مادي متدني حيث تجد الفتاة فرص عمل على شبكات النت وغالبا ما تكون  فرص عمل مزيفة ووهمية توقع الفتيات في شبكات دعارة وأعمال إباحية مخالفة لمجتمعاتنا العربية. 

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة التاسعة: الصراعات الداخلية والحروب والكوارث الطبيعية

الصراعات والحروب تفقد الشباب فرص عملهم ومسكنهم لذا يبحث الشاب عن أي فرص عمل لجلب المال تستغل تلك العصابات هؤلاء الشباب لإغرائهم بالسكن والمال.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة العاشرة: غياب القوانين وضعف العقوبات الرادعة.

نتيجة غياب الوعي لدى الشباب بمدى العقوبة الواقعة على من يمارس الاتجار بالبشر وضعف التوعية الإعلامية للمجتمع كذلك عدم الغرامة في تطبيق القانون أدى إلى زيادة وقوع الجريمة.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة الحادية عشرة: الفساد الحكومي وعدم العدالة في توزيع الدخل والثروات.

نتيجة الظلم والفساد والمحسوبية وعدم العدل في توزيع الثروات أدى إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء فهناك الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر فيلجأ كل منهم بجني المال بأي طريقة ممكنة نتيجة غياب العدالة.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة الثانية عشرة: التطور التكنولوجي.

يعد التطور التكنولوجي بدون ضوابط أخطر الأسلحة فتكا بالشباب خاصة في غياب رقابة الدولة ورقابة الأسرة حيث يعد مدخلا سهلا لجذب هؤلاء الشباب إلى الرذيلة والوقوع بهم لذا فهو سلاح ذو حدين.

المبحث الثاني:

والآن لنناقش مفهوم الاتجار بالبشر في التشريع الدولي والعربي

بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

توحدت الاتجاهات التشريعية الدولية والوطنية بشأن تعريف الاتجار بالبشر، وبالرغم من اختلاف الصياغة إلا أنها متفقة من حيث المحتوى، سواء كانت مواثيق دولية أو إقليمية أو منظمات دولية أو تشريعات وطنية:

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

المطلب الأول: مفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي

 نص بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص سواء النساء والأطفال لعام 2000م في نص المادة رقم (3/1 )، على أن الاتجار بالبشر:

 هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم  تحت التهديد أو الاختطاف أو النصب والاحتيال أو الخداع أو التعسف في استعمال الحق أو استغلال ضعف ظروفهم،

أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

عند استقراء نص المادة لتعريف الاتجار بالبشر وتحليل محتوى النص نجد أنه يتكون من ثلاث عناصر وهي الفعل و الوسائل و أشكال الاتجار كما يلي:

الفعل: وهي الوسائل المستخدمة لدى مرتكبي الجريمة لتسهيل ارتكاب تلك الأفعال  واستغلال الأشخاص الضحايا عن طريق  أفعال تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم.

الوسائل: عن طريق التهديد بالقوة أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال ضعف أوضاعهم، أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لمصلحته الشخصية.

أشكال الاتجار: فهو لغرض الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو أعمال الدعارة أو الإباحية أو الخدمة قسراً، أو الاستعباد أو الممارسات الشبيهة بالاستعباد، أو الخدمة القسرية أو نزع الأعضاء.

يتضح أن البروتوكول لم يوضح مفهوم الاستغلال بل اكتفى في وضع تعداد وأشكال على سبيل المثال،

ولم يوضح  أيضاً ما المقصود بالاستغلال الجنسي مثل باقي المواثيق والصكوك الدولية التي عرفت الاستغلال الجنسي،

وأن تعدد أشكال الاتجار في نص المادة هذا لا يعني أنه ليس معنى الاتجار بالأشخاص هو الحصول على الخدمات الجنسية فقط

وإنما يزيد عن ذلك ليشمل استغلال الضحايا في العمليات الجنسية واستغلالهم في كافة الأعمال التي  تقييد حرية الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005م الاتجار بالبشر في المادة رقم(4 ) نصت على نفس نص البروتوكول السابق دون أي تغيير

بينما نصت الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2010م الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال في المادة رقم( 11 ) على أنه أي تهديد بالقوة أو استعمالها

أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة (البغاء)

أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية الاتجار في كافة صور الاستغلال.

أيضا هو مطابق لكثير من النقاط الموضوعة في البروتوكول إلا أنه يختلف من حيث غرض الاستغلال،

حيث أن الغرض في البروتوكول اتفاقية مجلس أوروبا ذكر على سبيل المثال لا الحصر،

بينما  نجد أن الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة نصت على صور الاستغلال على سبيل الحصر، كما أنها لا تعد نزع الأعضاء البشرية من ضمن صور الاستغلال بل اعتبرتها جريمة قائمة بذاتها.

مازلنا معكم في بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

وقد عرفت منظمة العفو الدولية جريمة الاتجار بالبشر بأنها:” انتهاك حقوق الإنسان بما فيها الحق في السلامة الجسدية والعقلية والحياة والحرية وأمن الشخص والكرامة والتحرر من العبودية وحرية التنقل والصحة والخصوصية والسكن والأمن.

هذا التعريف جاء متوافق مع اهتمامات المنظمة لحقوق الإنسان، إذ أنه لم يأخذ في الاعتبار تحديد الأفعال والوسائل  وأشكال الاتجار بالبشر، لكنه لم يحدد طبيعة وماهية الاتجار بالبشر.

وقد عرفته منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على أنه” كل  الأعمال المدرجة في التوظيف والاختطاف والنقل وإيواء أو استقبال أشخاص،

عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الخداع أو القسر أو الاحتيال أو الاختطاف بهدف الاستغلال أو يجبرون على العمل لدائن في مجتمع آخر غير الذي عاش فيه الشخص من قبل.

من الواضح أنه يتضمن الأفعال والوسائل والأشكال التي يتم من خلالها الاتجار بالبشر.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر و سنتناول لاحقا معلومات عن تلك جريمة الإتجار بالبشر في السعودية و البحرين و قطر الامارات و الكويت و سلطنة عمان و الاردن و فلسطين و سوريا و جريمة خيانة الأمانة في  لبنان العراق و مصر و تونس و المغرب و الجزائر ليبيا و اليمن بشكل موسع .

المطلب الثاني: مفهوم الاتجار بالبشر في التشريعات العربية

بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

سنتحدث في هذا المطلب عن  بعض التشريعات العربية التي عرفت مفهوم الاتجار بالبشر، ومنها:

الفقرة الأولى: الإتجار بالبشر في التشريع المصري

بين المشرع المصري في القانون رقم(64 ) بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2010م،

الاتجار بالبشر في نص المادة رقم(2 ) على أن مرتكب جريمة الاتجار بالبشر هو كل من يتعامل مع شخص طبيعي في البيع أو العرض أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسليم سواء داخل البلاد أو خارجها نستخدمها القوة أو العنف أو التهديد أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة،

أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه واستغلاله في الأعمال المشبوهة وكذلك استغلال الأطفال.

يتضح أن التشريع المصري يعد من أكثر التشريعات العربية التي تصدت لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، ويعد نموذجاً متميزا في التشريعات الوطنية لمنع جرائم الاتجار بالبشر، فلقد قام المشرع المصري بإعداد قانون خاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعن طريقه وضع تعريفاً واضحاً للاتجار بالبشر.

فالمشرع المصري أحسن في صياغة النص ودلالة الألفاظ حرصا منه في أن يتوافق قانونه الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر مع كافة المستجدات والتطورات الحديثة للجريمة.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة الثانية: والآن لنشرح الإتجار بالبشر في التشريع الإماراتي

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تعديلات مهمة على قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية والضمانات لضحايا الاتجار بالبشر كي  يصبح القانون أكثر ملائمة وتوافقاً مع بروتوكول “باليرمو”.

يعرف القانون الاتحادي رقم(51 ) لعام 2006م في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المعدل بالقانون الاتحادي رقم(1 ) لعام 2015م، والذي عرف الاتجار بالبشر في نص المادة رقم(1 ) على أنه

1- مرتكب جريمة الاتجار بالبشر هو كل من:

 أ- باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما، ب-جلب أشخاصاً أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم، أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف، وذلك بهدف الاستغلال، 

ج- أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير،

 2- ويعتبر اتجاراً بالبشر ولو لم يمتنع عن استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما يلي:

  • استغلال الأشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض الاستغلال.
  • بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء.

3-ويمثل الاستغلال في حكم هذه المادة، جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالعبودية.

من الواضح أن المشرع الإماراتي سار على نهج بروتوكول “باليرمو” إلا أنه توسع في مدلول الاتجار بالبشر ليوضح صوراً أخرى كما هو الحال في التشريع المصري ويعتبر هذا النهج محموداً من قبل المشرع الإماراتي.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة الثالثة: وننتقل إلى الإتجار بالبشر في التشريع العراقي

 عرف قانون مكافحة الاتجار بالبشر في التشريع العراقي رقم(28 ) لعام 2012م في نص المادة رقم(1/1 ) الاتجار بالبشر بأنه:

“تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم, بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة

أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية.

الكثير من التشريعات العربية استهلت تعريف الاتجار بالبشر من البروتوكول (باليرمو) في تشريعاتها الوطنية لكن نلاحظ على التعريف السابق ما يلي:

أن المشرع العراقي لم يتطرق إلى فعل النقل وهي تعني اشتراك أكثر من شخص في عملية النقل على مراحل والتي تعطي صيغة في أن يكون شريكاً أو شركاء في الجريمة،

كذلك لم يذكر استغلال حالة الضعف وهي تعني العجز عن توفير الشيء كالذي يحتاج تأمين تكاليف العلاج لأطفاله وهو عاجز عن توفيرها فيضطر في هذه الحالة إلى بيع جزء أو أجزاء من أعضائه أو الدخول إلى وكر الدعارة.

وتجاهل عبارة الاستعباد والممارسة الشبيهة بالرق بالرغم من أنها شائعة في أغلب الدول ومنها العراق.

لكنه أشار إلى عبارة نزع الأعضاء البشرية كنمط من الجرائم التي تنال الأشخاص مما يؤدي إلى انشغال القائمين على تطبيق القانون،

اختلط الأمر بين تطبيق هذا القانون وقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية رقم(85 ) لعام 1986م، ومن الجدير بالذكر إشارة المشرع الدولي إلى عبارة نزع الأعضاء.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة الرابعة: وإليك الإتجار بالبشر في التشريع الأردني

بينما المشرع الأردني جريمة الاتجار بالبشر رقم(9 ) لعام 2009م في نص المادة رقم(3 ) من القانون عرف  بأنه

” 1- استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص

 2- استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشر متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند (1) من هذه الفقرة

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

 3- وتعني كلمة الاستغلال “استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسراً أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي.

في هذا التعريف السابق نجد أن المشرع الأردني حصر جريمة الاتجار بالبشر في استقطاب مجموعة من الأشخاص، وهذا يجعلنا نطرح سؤالا ماذا لو تم استقطاب شخص واحد فقط؟ هل تسقط جريمة الاتجار بالبشر؟،

لذا كان عليه أن يضع في بداية التعريف استقطاب شخص أو مجموعة من الأشخاص، ومع أنه أنه قد اقتبس تعريف الاتجار بالبشر من البروتوكول إلا أنه لم يتقيد به.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

إذ أن البرتوكول استخدم مصطلح تجنيد وليس استقطاب، كذلك لم يأخذ في عين الاعتبار أن هذا البرتوكول واسع النطاق ويطبق على الصعيد الدولي، ولم ينتبه إلى ضرورة إجراء بعض التغييرات التي تتناسب مع طبيعة المجتمع الأردني.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الفقرة الخامسة: والآن إليك الإتجار بالبشر في التشريع الفلسطيني

 أسرعت دولة فلسطين بالانضمام إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حرصا منها على منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال لعام 2000م في عام 2017م،

كذلك انضمت أيضا إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2010م في عام 2013م، لكن حتى الآن لا يوجد في دولة فلسطين قانون خاص بها لمكافحة الاتجار بالبشر.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

لجأ المشرع الفلسطيني  إلى بعض الجزئيات التي تندرج تحت جريمة الاتجار بالبشر عن طريق بعض القوانين الوطنية الناظمة، مثل قانون العقوبات الفلسطيني رقم(74 ) لعام 1936م في المواد من 151 إلى 152[38]،

وقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م والذي ينص على فرض بعض العقوبات تحت عنوان الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب في المواد من 348 إلى 359 و والجرائم التي تمس المرأة في المواد من 331 إلى 347

والجرائم الواقعة على الحرية والشرف في المواد من 396 إلى 413 وقانون العقوبات الأردني المعمول به في الضفة الغربية رقم(16 ) لعام 1960م في المادتين 309 و 389 واللتين تناولتا البغاء أو التسول[40]،

والقرار بقانون رقم(6 ) لعام 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والذي يمنع إجراء أي عمليات تمويل أو بيع أو شراء لأعضاء الجسم بمقابل مادي

وقرار بقانون رقم(10 ) لعام 2018م المتعلق بشأن الجرائم الالكترونية الذي يفرض الخضوع للعقاب لكل من عمل على إنشاء موقع أو تطبيق حساب إلكتروني شارك عن طريقه في نشر معلومات تكون الهدف منها الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية. 

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

إلى جانب ذلك قانون الطفل الفلسطيني رقم(7 ) لعام 2004م[43]، والقرار بقانون رقم(19 ) لعام 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7 ) لعام 2004م، وقانون العمل الفلسطيني رقم(7 ) لعام 2000م الذي ينص على تنظيم عمل الأحداث في المواد من 93 إلى 99. 

ومن الجدير بالذكر أن جريمة الاتجار بالبشر طالت المجتمع الفلسطيني بشكل أصبح من الصعب التغافل عنه؛ وذلك بسبب الاحتلال الصهيوني، الذي سمح بدخول الفتيات الأجنبيات عن طريق مطار الكيان الصهيوني،

ومن ثم الدخول إلى أراضي الضفة الغربية عن طريق المعابر الأمر الذي نتج عنه عدم القدرة على الوصول إلى حساب دقيق لمعدلات هذه الجريمة في الضفة الغربية.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

كذلك انضمام فلسطين إلى البروتوكول جعلها تسير على نهج التشريعات العربية الأخرى التي اعتمدت تعريف البروتوكول في تشريعاتها الوطنية.

كما نرى من خلال التعريفات السابقة أن معظم التشريعات العربية اعتمدت على بروتوكول “باليرمو” في وضع تعريف لمفهوم جريمة الاتجار بالبشر، كما أن بعض الدول تعمل على تطوير وتعديل قانون الاتجار بالبشر،

لغرض الحد من زيادة معدلات هذه الجريمة التي ترجع أسبابها إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وسوء الأحوال الاقتصادية والسياسية، علاوة على سوء استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل المختلفة التي أصبحت تعمل بطريقة ممنهجة ومدروسة لاستقطاب الأفراد ليكونوا ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال منهم.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

وعلى الجانب الآخر هناك بعض الدول التي منذ إصدارها قانون مكافحة الاتجار بالبشر لم تصدر عليه أي تعديل أو تغيير، ومن وجهة نظري المتواضعة يعود ذلك إلى سببين 

أولا: جريمة الاتجار بالبشر في هذه الدول لم تصل إلى الحد الذي يستدعي صدور تعديلات على القانون، وأن القانون كافي لردعها.

ثانيا: تحرص هذه الدول على التعتيم الإعلامي حفاظا على شكل الدولة.

لكن نظرا  للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعيشها معظم الدول في المنطقة العربية لا بد من إجراء التعديلات التي تضمن  زيادة مستوى المواجهة والردع لجريمة الاتجار بالبشر، و لتجنب استهانة الأفراد بها، وبسبب السياسية المتأزمة التي شهدتها المنطقة العربية نتج عنها وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم إلى دول أكثر أمناً واستقراراً، إذ أن هؤلاء اللاجئين يعانون من الفقر والأوضاع المعيشية السيئة التي قد تجبرهم على أن يكونوا ضحايا هذه الجريمة بطريقة أو بأخرى.

تابع معنا بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

الخاتمة

أصاب العالم في القرن الواحد والعشرين ثورة تكنولوجية ومعلوماتية كبيرة، أحدثت به تغيرات جذرية خاصة منطقة الشرق الأوسط، وذلك لأن هذه المنطقة متعطشة لكل ما هو جديد، ولكن هذا الانفتاح صاحبه الكثير من الظواهر التي أضرت به وأثرت عليه اقتصاديا  وسياسيا واجتماعيا.

لذا فإن لمؤسسات المجتمع المدني دورا كبيرا في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، وكذلك وسائل الإعلام لها دورا فعالا باعتبارها أحد العوامل المؤثرة على الأفراد في المجتمع.

ولمزيد من الأبحاث تابع معنا موقع ابحاث قانونية

تحدثنا في بحث عن جريمة الإتجار بالبشر

بحث عن جريمة الإتجار بالبشر وبيان دوافعها وأسبابها وموقف 5 تشريعات منها