بحث حول حالات الضرورة وشروطها، تعد نظرية الضرورة في القانون الإداري نظرية أساسية، إذ أنها تلعب دورا أساسيا في الهيئات القضائية والمراكز المتخصصة في الأمور المتعلقة بالمحاماة، وذلك لعظم أهميتها في كل من العلم والممارسة. 

ربما يتأثر المجتمع في بعض الظروف مثل حالات الطوارئ الخاصة والحالات الاستثنائية مما يؤثر على الدولة ويهدد الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك أمن الدولة؛ لأنه لا يسمح بتطبيق النظرية إلا في ظل هذه الظروف. 

بالإضافة إلى أنها نظرية تدافع عن سلوك الجهات الإدارية عندما تتسع صلاحياتها في الحالات الطارئة والخاصة حتى لا نتعرض إلى اختلاط السلطة وانتهاك التوازن بين الاثنين.

 وفي بحث حول حالات الضرورة وشروطها سنتحدث بصورة مبسطة عن  نظرية الضرورة في القانون الإداري:

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

المبحث الأول تعريف حالة الضرورة 

بحث حول حالات الضرورة وشروطها

غالبية الدساتير تعمل على تنظيم حالة الضرورة دون تحديد معنى معين ومحدد لها، ولكن باللجوء إلى الآراء الفقه نلاحظ أنها اعتبرت أن الضرورة هي ذلك الظرف الإستثنائي غير المعتاد عليه الذي يعطي اختصاص تشريعي للإدارة في حالة عدم وجود البرلمان أو حله، 

لذا يمكن اعتبارها مجموعة من القرارات أو اللوائح التي تصدر من قبل السلطة التنفيذية في ظرف خاص بحيث لا يسمح بتأجيله أو تأخيره بقصد تحقيق المصلحة العامة أكثر من مصلحة الأفراد وكذلك مصلحة الدولة ككل.

حيث أن الدولة في حالة غياب البرلمان تصبح بحاجة لوجود برنامج يواجه الظروف تلك ولملء الفراغ التشريعي ظهر المشرع الدستوري بالسماح لهذا الاختصاص بالإدارة كاستثناء على الأصل العام.

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

العنصر الأول ما هو الفرق بين القرار الإداري والعمل التشريعي؟

يتم الخلط في  بعض الأوقات حول طبيعة الأعمال المشرعة من قبل السلطة التنفيذية في ظروف حالة الضرورة على أنها قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أو إلغاءها كما يمكن لها التعويض الإداري أم أنها عمل تشريعي لا يندرج تحت الرقابة القضائية؟

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

لمعرفة الفرق هناك معيارين وهما:

 المعيار الشكلي

 يعتمد هذا المعيار على الجهة التي قامت بالعمل، أي أن ما يشرع من قبل السلطة التشريعية يمكن اعتباره عمل تشريعي وما يشرع من قبل السلطة الإدارية يعد عملاً إدارياً

لذا تم ربط طبيعة العمل بالجهة التي صدر منها

هذا المقياس يبدو بسيطا إلا أنه ليس دقيق وليس صحيح. 

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

المعيار الموضوعي 

معيار لا يلتفت  إلى جهة الإصدار إنما يعتمد على طبيعة العمل، فلو كان النشاط الصادر يتصف بالاستمرار أو التجديد فيعد ذلك عملاً إدارياً، اما العمل التشريعي يتصف بفرض قواعد قانونية تتميز بالعمومية والتجريد، وبذلك  فإن القرارات المؤقتة أو القرارات بقانون توصف على أنها أعمال تشريعية  بالرغم من عدم تشريعها من قبل السلطة التشريعية.

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

العنصر الثاني شروط وضوابط حالة الضرورة

اعتمادا على المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني والمادة (94) من الدستور الأردني، نلاحظ أن المشرع الدستوري يحتم توافر مجموعة من الشروط لاستخدام حالة الضرورة في الواقع العملي، وتتمثل في:

إذا كان هناك حالة مستعجلة لا تحتمل التأخير، المشرع الفلسطيني لم يوضح ماهية حالة الضرورة وإنما اقتصر على  ذكر ان هناك خطر يفرض تشريع قرار بقانون وترك مسألة التقدير للسلطة التنفيذية

بينما المشرع الأردني الذي بين حالة الضرورة على سبيل الحصر والمتضمنة للكوارث والحرب والطوارئ، إلى جانب أن المشرع الفلسطيني أعطى صلاحية إصدار القرار بقانون من حق رئيس الدولة الفلسطينية،

أما المشرع الأردني فقد أعطى الاختصاص إلى سلطة مجلس الوزراء بشرط الموافقة من جهة الملك، كما ويلزم في إصدار القرارات بقانون الالتزام بنص المشرع الدستوري وإلا يقضى بعدم دستوريته.

كما أن عدم انعقاد وغياب المجلس التشريعي مجلس الأمة من حق  السلطة التنفيذية أن تمارس اختصاصاتها التشريعية من إصدار قواعد عامة وفي حال حدوث غياب أو تعطل للمجلس التشريعي صاحب الشأن لابد إن  تكون القرارات بقوة القانون الصادرة لها  علاقة بحالة الضرورة والوضع  الاستثنائي الحادث ولا يمكن تجاوزه وإلا يمثل ذلك اعتداء على حق السلطة التشريعية.

عرض كل القرارات الصادرة في حالة الضرورة على السلطة التشريعية في أول انعقاد لها بغرض الاطلاع على كل الإجراءات التي تمت في غيابه ومن أجل  التصويت على القرارات إما بالقبول أو الرفض.

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها 

المبحث الثاني ممارسة الرقابة على حالة الضرورة

بحث حول حالات الضرورة وشروطها

تندرج القرارات بقانون تحت رقابة المجلس التشريعي إلى جانب أن الرقابة القضائية تحظى بالقوة القانونية التي يمتلكها التشريعي ولذلك كان لا بد من ممارسة الرقابة لتحقيق عدم تعسف السلطة التنفيذية أو تجاوزها لمقدار الاختصاص الممنوح لها.

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

العنصر الأول دور السلطة التشريعية في أثناء حالة الضرورة 

يمكن مراجعة السلطة التشريعية للقوانين  الصادرة على أساس إنها صاحبة الاختصاص الأصيل ولها حق الدراية والخبرة الكافية حول الأمور التشريعية ويمكنها إصدار القواعد العامة كما يتحتم عليها النظر لتلك القرارات ودراستها والتصويت عليها، يمكنها أيضا أن تقوم بتوقيف أو إلغاء قوانين تشريعية صادرة، لذا يفترض على السلطة التنفيذية أن تقوم بعرضها على السلطة التشريعية احتراما لمبدأ المشروعية وفصل السلطات،

أما  المشروع الفلسطيني لم يبين الإجراءات المنصوص عليها  في عرض القرار بقانون لكن المجلس التشريعي اقتصر على ذكر إلزامه بعرضها عليه وإلا تلغى قوتها القانونية، اعتمد المشرع الأردني فقد على إلزام  الدستور السلطة التشريعية البت في القرارات (القوانين المؤقتة) أثناء دورتين متتاليتين من تاريخ إحالة تلك القرارات إليها.

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

العنصر الثاني دور الرقابة الرقابة القضائية

 لا يسمح بالاقتصار على  رقابة البرلمان وحده لكي يتم الحكم بمشروعية القرارات بقانون، إنما يلزم  وجود رقابة من جهة القضاء حيث تتحمل  المحكمة الدستورية مسؤولية هذا الاختصاص من أجل بحث مدى التزام القرارات بالدستور فالمحكمة الدستورية من حقها الرقابة على دستورية القوانين وضرورة الالتزام بالهرمية القانونية، كما أن البحث عن الإثبات مهم للغاية في القانون الإداري.

والمقصد من رقابة المحكمة هو عدم اعتبار الاختصاص الاستثنائي سلطة تشريعية مطلقة تنتهجها السلطة التنفيذية.

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

معظم التشريعات الوطنية تحتوي على نص يسمح بالخروج عن الأصل العام وهو الإستثناء المعروف بحالة الضرورة والتي تمكن السلطة التنفيذية من إصدار قرارات يكون من حقها قوة القانون عن طريق تواجد مجموعة من الشروط والضوابط،

وتكون تحت رقابة المجلس التشريعي ورقابة القضاء الممثل بالمحكمة الدستورية لذا تصبح القرارات بقانون لا تندرج ضمن القرار الإداري، وبالتالي لا يسمح للمحاكم الإدارية بالنظر فيها، لكن لرقابة المحكمة الدستورية التي تضمن من التزامها بالضوابط الدستورية وعدم الخروج عنها.

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

طبقا لمبدأ المشروعية فإنه يتحتم على الإدارة الإلتزام بالقواعد القانونية في كل الأحوال لكن هذا المفهوم وإن كان صالحا في حالة ما إذا كانت الظروف طبيعية

إلا أنه ليس من السهل الالتزام به في حالات الأزمات والمشاكل وذلك لأن إذا  التزمت الادارة بالمعنى المطلق للمشروعية فإنها قد تعرض سلامة الدولة لمخاطر قوية قد تؤثر على وجودها وقد تؤدي في النهاية إلى انهيارها وإنهاء كل فوائد المشروعية وذلك لأن القوانين واللوائح وضعت  من أجل تطبيقها في الظروف العادية.

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

المبحث الثالث ما هي المشروعية الاستثنائية؟ 

بينما في حالة الضرورة أو الظروف الخاصة التي تستخدم  دقة في التصرف فمن حق  الدولة أن يكون لديها ما يمكنها من الخروج على تلك القواعد القانونية فتلجأ إلى الزيادة من اختصاصات عملها حتى وإن توسعت في هذه الاختصاصات الجديدة عن القواعد المقررة في القوانين القائمة

لذلك لابد من أن تتوسع المشروعية لمعرفة التصرف أثناء الحالة الاستثنائية وبالصورة التي تتيح للادارة  التصرف بحرية وإعطائها بعض الاختصاصات الخاصة على النحو الذي قد يتعارض مع قواعد المشروعية الطبيعية

إلا أنه يصبح مع ذلك أمرا قانونيا ومشروعا في إطار ما يسمى  المشروعية الاستثنائية لأن سلامة الشعب والدولة هي القانون الاعلى الذي تحرص عليه جميع القوانين الوضعية .

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

العنصر الأول ما هي الشروط التي تمكن الإدارة من ممارسة سلطات حالة الضرورة؟

ونتيجة أن السلطات التي تستند إليها  الإدارة في وجود حالة الضرورة قد تكون خطرة لأنها متعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم دفع ذلك  القضاء الفرنسي إلى وضع شروط معينة لابد من توافرها حتى تستطيع الإدارة أن تمارس هذه السلطات الخطيرة ومن ضمن هذه الشروط:

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

الشرط الأول:

  • ظهور خطر يهدد أمن  الدولة مثل تعرض البلاد لخطر تسبب في حدوث غزو خارجي أو اضطرابات داخلية تسببت في زعزعة الأمن وأحدثت خللا بالغا  كذلك قد تكون  بسبب حدوث فيضان أو  انتشار وباء.
  •   ويجب أن يكون الخطر جسيما 
  • وأن يكون خارج نطاق المخاطر المتوقعة أو المعتادة عليها الدولة ،
  • كذلك يشترط في الخطر أن يكون يحدث بالفعل  وليس في المستقبل يتوقع حدوثه او أنه قد حدث وانتهى فالخطر الحال هو الذي يكون على وشك الوقوع أو الذي  بدأ بالفعل ومازال مستمر.
  •  بالإضافة إلى ذلك  لابد  أن يكون الخطر حقيقيا فالخطر غير الحقيقي الذي يظهر في ذهن أو تصور الادارة دون ان يكون له أسباب منطقية وبالتالي لا يدخل في نطاق استخدام أحكام نظرية الضرورة أو الظروف الاستثنائية. 

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

بالنسبة للشرط الثاني:

لكي تخرج الإدارة عن نطاق المشروعية هو عدم مواجهة الظروف الاستثنائية بنفس أحكام وقواعد الأمور القانونية القائمة والمقررة للظروف الطبيعية والعادية لذا يلزم أن تصبح الادارة مضطرة الى التصرف بصورة خاصة وأن تكون الإجراءات والقوانين التي تؤخذ هي ما تقتضيها الضرورة القصوى

فإذا أتيحت طريقة قانونية أو دستورية لدفع المخاطر التي تزعزع سلامة الدولة فيفضل اللجوء إليها لكن إذا كانت التشريعات والإجراءات القانونية الحالية القائمة ليس بإمكانها التصدي لتلك المخاطر يضطر اللجوء إلى العمل بنظرية الضرورة.

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

ومن الجدير بالذكر أن يتناسب الإجراء الذي يتم اللجوء إليه مع حالة الضرورة أو الظرف الخاص لذا لابد أن تكون الإجراءات الاستثنائية التي تلجأ إليها الإدارة متناسبة بنفس قدر ما تحتاجه الضرورة وفي حدود ما تتطلبه فليس من حق الإدارة أن تتعدى ذلك وتستحوذ على السلطة أو تتشدد في استعمالها كما أنه لا يجوز أن تستغل مصالح الأفراد حتى وإن كان ذلك من أجل المصلحة العامة إلا بقدر ما تتطلبه الضرورة ومن هذا المنطلق. 

فإنه يلزم على الإدارة أن تتوخى الحرص وتسعى إلى اختيار أنسب الوسائل وأقلها ضررا على الأفراد رغبة في الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود الذي يرنو إلى المحافظة على سلامة الدولة وفي نفس الوقت مواجهة الظروف الاستثنائية الخاصة التي تمر بها الدولة ومحاولة استرجاع الاوضاع الى وضعها الطبيعي.

وفي النهاية من الضروري الحرص على أن تنتهي سلطة الادارة الاستثنائية بمجرد انتهاء حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية اذ يعتمد أثر الظرف الاستثنائي على المدة الزمنية التي يظل فيها ذلك الظرف فلا يمتد إلى أكثر مما يلزم.

مع زوال الضرورة او الظرف الاستثنائي يفترض على الإدارة الرجوع إلى قواعد المشروعية العادية حيث أن الاستثنائية للإدارة مرتبطة فقط بالظرف الاستثنائي. 

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

العنصر الثاني ينتج عن إستخدام حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية مجموعة من النتائج أهمها:

بحث حول حالات الضرورة وشروطها

1- قدرة الإدارة في الخروج عن  أحكام القوانين العادية التي تتسم بالخضوع لها واتباع قواعدها في الظروف العادية فيكون بإمكانها  أن تمنع تطبيقها وأن تقوم بتعديلها أو أن تلغيها بواسطة لوائح الضرورة أو عن طريق  القرارات المتخذة والتي يكون لها قوة القانون وما تشرعه في هذا الشأن يكون مشروعا .

2- ويمكن قول إن استخدام نظرية الظروف الاستثنائية لا يرنو إلى النتيجة السابقة أي أن مشروعية استخدام الإدارة التي كانت تعتبر غير مشروعة لو أنها كانت شرعت في ظروف عادية إلا بقدر الحاجة  التي تستوجبه الضرورة أو الظروف الاستثنائية فإذا اتضح عكس ذلك وهو أن الإدارة كانت لها القدرة على  إجراء تصرف معين ولم تسعى في تطبيقه القوانين العادية كان تصرف الإدارة في هذه الحالة باطلا .

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

3- يجب التنويه على أن السلطات الاستثنائية الممنوحة للإدارة في ظل  حالة الضرورة أو الظرف الاستثنائي تخضع أيضا للرقابة حيث تظل واجبة عليها متابعتها وذلك بغرض ضمان تحقيق الهدف الذي من أجله أخذت تلك السلطات.

4- وتبحث الرقابة القضائية على عنصر السبب لكي تتأكد من وجود حالة الضرورة أو الظرف الاستثنائي الذي يستدعي تلك التشريعات والتحقق من صحة الحالة الخاصة التي دفعت الإدارة إلى اللجوء لاستعمال سلطاتها الاستثنائية إلى جانب ذلك فإن الرقابة.

5- تبحث كذلك في مبدأ التناسب بين الاجراء المتخذ المفترض أن يكون متناسب مع الظرف الاستثنائي وهو ما يطلق عليه في القضاء الفرنسي عنصر الملائمة وقد يلغى القرار الصادر عن الادارة اذا تأكد من أنه لا يتناسبان في القوة مع الظروف الاستثنائية.

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

6- تظل الادارة تحت نطاق المشروعية حتى  في حالة وجود ظروف استثنائية وتكون  خاضعة للضوابط التي رسمها المشرع والأحكام التي وضعها القضاء ويدل ذلك على ضرورة التمسك بمبدأ المشروعية وهو مبدأ قائم في كل الظروف سواء كانت ظروف عادية أو استثنائية لكن نطاق المشروعية في حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية قد يتسم بالمرونة ليتضمن القواعد والأحكام الاستثنائية المقررة للتصدي لهذه الحالة كما أن الإدارة  لا تنكر مسؤوليتها عن الأضرار الناتجة نتيجة مباشرتها لسلطاتها الاستثنائية لكن أصل المسؤولية الإدارية يتغير بشأنها حيث يتم النظر على المخاطر وتحمل النتائج إذا ارتكب الخطأ.

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

الخاتمة 

تتولى السلطة التشريعية والسلطة الإدارية في الدول القانونية والدول الديمقراطية نظرية الفصل بين السلطات، بينما  هذه النظرية لها  دورًا كبيراً في الوصول إلى  الحقوق؛ حيث أن الممارسات الإدارية والسلوكيات المشروعة والمصرح بها في القانون لن تتسبب في إجحاف أولئك الذين تم تعاملهم بشكل ظالم. عندها يتم تطبيق أحكام قانون الإدارة.   بالرجوع إلى فكرة الشرعية، تلتزم  الدائرة الإدارية بكل القواعد القانونية تحت أي ظرف من الظروف بالرغم من أن هذا المفهوم ساري في كل الأزمنة والظروف الطبيعية، إلا أنه ليس من السهل الاستمرار في أوقات الأزمات بسبب التزام الدائرة الإدارية. وقد يعرّض مفهوم الشرعية الدائمة سلامة أمن البلاد لمخاطر شديدة.

تابع معنا بحث حول حالات الضرورة وشروطها

 لكن في ظل الظروف الضرورية أو الخاصة التي تحتاج تحركاً سريعاً، يسمح للدولة الخروج عن قواعد القانون، فيمكن توسيع قدرات العاملين فيها، حتى لو خرجت هذه القدرات الجديدة عن الأحكام القائمة على القانون؛ لأن الشرعية يجب أن تتسع لتناسب الظروف الخاصة، 

من حيث الحرية بصورة تمكن السلطة التنفيذية من التصرف وبهذه الطريقة يعطيها بعض الصلاحيات الخاصة، رغم أنها تتعارض مع قواعد الشرعية الطبيعية، لكنها تظل تزاول تحت مراقبة شؤون قانونية وتشريعية في إطار ما يمكن أن نطلق عليه “الشرعية الخاصة”؛ حيث أن أمن الشعب والوطن هما القانون الأعلى الذي لابد له أن يتخطى كل القوانين الوضعية. 

وسنتناول معكم لاحقًا بحث حول حالات الضرورة وشروطها في فلسطين والبحرين الإمارات  وقطر والأردن والسعودية وفلسطين وعمان واليمن وكذلك في السودان وليبيا ومصر والمغرب وتونس والجزائر في وقت لاحق.

وللمزيد تابع موقع أبحاث قانونية جاهزة.

تكلمنا عن بحث حول حالات الضرورة وشروطها

بحث حول حالات الضرورة و6 من شروطها وتعريفها في القانون الإداري