بحث حول السبب في القرار الإداري، يعد القرار الإداري أهم مظهر من مظاهر نشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام، إذ من طريقه تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة على خلاف القواعد العامة في القانون الخاص إنشاء حقوق أو فرض التزامات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإدارة المصالح العامة والتي يجب تغليبها على المصالح الشخصية الخاصة. وهذا ما سنناقشه في بحث حول السبب في القرار الإداري. 

المبحث الأول :ركن السبب في القرار الإداري

بحث حول السبب في القرار الإداري

في بحث حول السبب في القرار الإداري سنناقش أولًا ما هو ركن السبب، إن ركن السبب في القرارات الإدارية هو كل واقعة قانونية أو مادية تحدث وتقوم خارجيا وبعيدة عن إرادة السلطة الإدارية المختصة، فتحركها وتدفعها إلى اتخاذ قرار إداري معين في مواجهة هذه الواقعة المادية أو القانونية بالاستناد إلى ما يسمى العرف الإداري.

تابع معنا: بحث حول السبب في القرار الإداري.

العنصر الأول: تعريف ركن السبب في القرار الإداري 

يقصد بركن السبب في القرار الإداري بأنه : ‘حال واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل الإدارة ، ومستقلة عن إرادته تتم فتوحي له بأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ قراراً وقد أكدت هذا التعريف المحكمة الإدارية العليا في أحكامها باستمرار قائلة : والسبب في القرار الإداري حال واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بهدف إحداث أثر قانوني.

لا يفوتك تفاصيل: بحث حول السبب في القرار الإداري.

وقد أخذت أيضاً الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بنفس المفهوم السابق قائلة : إن السبب كركن في القرار الإداري هو الحال الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بهدف إحداث أثر قانوني

ولكي يوجد ركن السبب في القرارات الإدارية لابد من توفر ثلاث عناصر، وهي كالتالي:

-عنصر الوجود المادي للوقائع القانونية أو المادية.

-عنصر التكييف القانوني السليم لهذه الواقعة القانونية أو المادية.

-عنصر التقدير السليم لمدى أهمية أو خطورة هذه الوقائع المادية أو القانونية.

تابع معنا: بحث حول السبب في القرار الإداري.

العنصر الثاني : ما الفرق بين سبب القرار الإداري والغاية منه 

 فالسبب حال توجد عند إصدار القرار فتدفع الإدارة إلى إصداره ، أما الغاية فهي ما تسعى  الإدارة إلى تحقيقه من إصدار القرار ، فالمخالفة التي يرتكبها الموظف هي ركن الغاية عيب إساءة استخدام السلطة أو الانحراف بالسلطة، ومفهومة أن يستهدف القرار الإداري غرضاً غير الغرض الذي من أجله منحت الإدارة سلطة إصداره، ويعتبر القرار الإداري باطلاً إذا قصد هدفاً بعيداً عن المصلحة العامة أو الهدف المخصص، وترجع أهمية ركن الغاية إلى كونه يشكل مع ركن السبب ضمانه مؤكدة للأشخاص في عدم إمكان قيام الإدارية بمصادرة حقوق الأشخاص أو التعسف في استخدام الحق .

أكمل معنا بحث حول السبب في القرار الإداري، لتلم ببقية التفاصيل.

العنصر الثالث : تعرف إلى تسبيب القرار الإداري

هناك فرق بين السبب والتسبيب، إذ إن التسبيب هو ذكر أسباب القرار صراحة، وإن كانت القاعدة العامة كما ذكرنا سابقاً، توجب أن يكون لكل قرار إداري سبب معين، فإن الإدارة غير ملزمة – كأصل عام- بذكر أسباب القرار الإداري صراحة إلا إذا ألزمها القانون بذلك. وعلة ألزم القانون الإدارة بضرورة تسبيب قراراتها فيجب عليها أن تذكر هذا السبب صراحة مثل حال رفض منح تراخيص حمل الأسلحة أو سحبها أو إلغائها، وإن لم تكن الإدارة ملزمة بذكر سبب القرار وذكرته مع ذلك فيتعين أن يكون هذا السبب صحيحاً. 

تابع معنا: بحث حول السبب في القرار الإداري.

وعلة وجوب أن يكون لكل قرار إداري سبب تراجع إلى طبيعة الدور الذي تقوم به الإدارة باعتبارها إحدى السلطات القائمة بوظيفة من وظائف الدولة، وأن رجل الإدارة عند قيامه بمهامه لا يمارس حقاً بل وظيفة، ومن ثم فهو ملزم أن يعمل في حدودها وفيما يفرضه القانون من قيود، كما أن الهدف الذي يسعى إليه متعلق بالمنفعة العامة.

ما زلنا نتحدث في: بحث حول السبب في القرار الإداري.

المبحث الثاني : ما هي شروط السبب في القرار الإداري

بحث حول السبب في القرار الإداري

استقر القضاء على أهمية توفر شرطين في سبب القرار الإداري :

العنصر الأول: أن يكون سبب القرار الإداري موجوداً

وهنا يجب أن يكون القرار الإداري قائما وموجودا حتى تاريخ تنفيذ القرار ويتفرع من هذا الشرط ضرورتان الأولى أن تكون الحالة الواقعية أو القانونية قائمة فعلا وألا كان القرار الإداري معيباً في سببه، والثاني يلزم أن يستمر وجودها حتى صدور القرار فإذا وجدت الأسباب الموضوعية لإصدار القرار ألا أنها زالت قبل إصدارة فإن القرار يكون معيبا في سببه وصدر في هذه الحالة، كما لا يعتد بالسبب الذي لم يكن موجودا قبل إصدار القرار ألا أنه تحقق بعد ذلك وأن جاز أن يكون مبررا لصدور قرار جديد.

تابع معنا قراءة بحث حول السبب في القرار الإداري لتعرف بقية التفاصيل.

العنصر الثاني- أن يكون السبب مشروعاً

وتظهر أهمية هذا الشرط في حالة السلطة المقيدة للإدارة عندما يحدد المشرع أسبابا معينة يجب أن تسند إليها الإدارة في إصدار بعض قراراتها فإذا اعتمدت في إصدار قرارها إلى أسباب غير تلك التي حددها الشرع فإن قرارها يكون مستحقا للإلغاء لعدم مشروعيته ويجري القضاء في هذه الحالة على رقابة الظروف القانونية من حيث وجودها أو عدم وجودها وتقنين سلطته على تطبيق حكم القانون أي علي رقابة المشروعية فقط. 

ورغم هذا فقد درج القضاء الإداري على أنه حتى في مجال السلطة التقديرية لا يكفي أن يكون السبب موجودا بل يلزم أن يكون صحيحا ومبررا لإصدار القرار الإداري.

فضلاً عن أن جهة الإدارة كقاعدة عامة غير ملزمة بتسبيب قرارها ألا إذا ألزم المشرع ذلك أما إذا أفصحت عن هذا السبب من تلقاء نفسها فأنه يجب أن يكون صحيحا وحقيقيا فأن لم يكن كذلك بأن كان وهميا أو صوريا كان القرار الإداري باطلا غير منتج لأي أثر.

تابع معنا: بحث حول السبب في القرار الإداري.

العنصر الثالث : أن يكون السبب محدداً وحقيقياً في القرار الإداري 

والشرط الثالث من شروط السبب أن يقوم على وقائع ظاهرة وحقيقية ومعينة بعيداً عن العمومية والتجهيل والصورية، ولهذا الشرط أهمية ودور في تفهم رب الشأن للقرار الصادر في حقه وتحديد موقفه منه إما بالتظلم منه تمهيداً للطعن عليه وإما بقبوله وتنفيذه، وهذا كله ينصب في مصلحة العمل وسيره بانتظام واطراد، وكذلك له أهمية تكمن في تمكين القاضي من إعمال الرقابة القضائية على القرار المطعون فيه بسهولة ويسر.

وإذا كان الأصل أنه يشترط أن يكون السبب حقيقياً وليس وهمياً ولا صورياً، إلا أنه يجوز لجهة الإدارة أن تعلن سبباً وهمياً وتخفى السبب الحقيقي إذا كان ذلك في مصلحة العامل، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا ، حيث قضت بأنه : ” لا جناح على الجهة الإدارية أن هي أعلنت سبباً وهمياً للقرار الصادر بنقل المطعون ضده من السلك الدبلوماسي إلى هيئة البريد، وهو كونه زائداً عن حاجة العمل بالوزارة إخفاء منها للسبب الحقيقي وهو عدم صلاحيته لتولي وظائف السلك الدبلوماسي.

تابع معنا: بحث حول السبب في القرار الإداري.

 ما دامت تلزم من ذلك تحقيق مصلحة مشروعة للموظف المنقول تتمثل في حرصها على سمعته الوظيفية في الهيئة المنقول إليها، حتى تبدأ فيها صفحة جديدة منبتة الصلة بماضيه في الوظيفة المنقول منها، وعلى المحكمة أن تسلط رقابتها على السبب الحقيقي للقرار دون السبب الظاهري ولا يعد ذلك منها من قبيل إحلال سبب مكان آخر، لأن السبب في الواقع من الأمر سبب واحد لم يتبدل، وهو عدم الصلاحية لتولي وظائف السلك الدبلوماسي، أما الآخر وهو كون المطعون ضده زئداً عن حاجة الوزارة، فلا يعدو أن يكون سبباً ظاهرياً أو صورياً للقرار الإداري، قصدت الوزارة بإبرازه رعاية مصلحة العامل المنقول .

مازلنا معكم في بحث حول السبب في القرار الإداري.

أما في حالة تعداد الأسباب في القرار الإداري :

وكان أحدهما صحيح دون الأخر، فإن مجلس الدولة أخذ بفكرة السبب الدافع لإصدار القرار، فإن صح هذا السبب كان القرار محل الطعن صحيحاً بغض النظر عن عدم صحة سواه من أسباب يرى القاضي بأنها ثانوية لا تأثير لها على قيام القرار أو صحته، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في إلغاء قرار فصل تأسيساً على أن الأسباب الدافعة لإصداره لا تكفي لتوقيع جزاء الفصل.

تابع معنا: بحث حول السبب في القرار الإداري.

فقضت بأنه : ” ولئن كان للإدارة تقدير الجزاء التأديبي في حدود النصاب القانوني، إلا أن مناط ذلك التقدير يكون على أساس قيام سببه بجميع أشطاره، فإذا كان يبين ما تقدم أن عقوبة الفصل التي وقعت على المدعية، قدرت على أساس ثبوت كافة المخالفات المسندة إليها وكان من الواضح مما سلف بيانه أنه لم يقم في حقها المخالفات جميعها، فإن الجزاء الموقع والحالة هذه لا يقوم على كامل سببه، كما أن الباقي من المخالفات والتي قامت في حق المدعية لا يكفي لحمل القرار ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه – في ما انتهى إليه من إلغاء القرار المطعون فيه – قد أصاب وجه الحق”.

تابع مقال: بحث حول السبب في القرار الإداري.

وتجدر الإشارة إلى أنه تثور مسألة مدى جواز بحث القاضي الإداري عن السبب الصحيح وإحلاله محل السبب غير صحيح، ألا يشكل هذا البحث تدخلاً في عمل جهة الإدارة، علماً أن دور القاضي الإداري هو الحكم بعدم صحة القرار دون الدخول إلى أبعد من ذلك، وهذا ما أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها بأنه : ” لا يسوغ أن يقوم القضاء الإداري مقام الإدارة في إحلال سبب آخر محل السبب الذي قام عليه القرار، ذلك لأن دور القاضي يقتصر على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به الإدارة لإصدار قرارها. ولا يسوغ له أن يتعداه إلى ما وراء ذلك بافتراض قيامه على أسباب أخرى يحمل عليها القرار “.

تابع معنا: بحث حول السبب في القرار الإداري.

المبحث الثالث : ما هو عيب السبب في القرار الإداري

يقصد بعيب السبب عدم مشروعية سبب القرار الإداري، إما لعدم وجود الحالة الواقعية أو الحالة القانونية الباعثة على إصداره، أو لعدم صحة التكييف القانوني للوقائع التي أنشأ عليها القرار. ومعنى ذلك أن تكون الواقعة التي يقوم عليها القرار غير موجودة أو غير صحيحة من حيث تكييفها  القانوني.

وتمثل رقابة القضاء الإداري على سبب القرار الإداري ضمانة من أهم الضمانات الأساسية للتحقق من مشروعية تصرفات الإدارة، وذلك لأن القرارات الصادرة من الإدارة يجب ألا تصدر عن  الهوى والتحكم، وإنما يجب أن تستند إلى أسباب صحيحة وواقعي وتبرر اتخاذها.

ومع ذلك فقد اختلف الفقه حول مكانة عيب السبب بين العيوب الأخرى، وانقسم إلى اتجاهين، أولهما ينكر وجود عيب السبب، والثاني يؤكد وجود هذا العيب، وسنبين ذلك على النحو الآتي :

تابع حديثنا حول: بحث حول السبب في القرار الإداري.

 العنصر الأول : الرأي المنكر لوجود عيب السبب 

يرى المرحبون لهذا الاتجاه، أن عيب السبب ليس عيبا مستقل بنفسه، استنادا إلى أن أوجه الإلغاء قد وردت بنص القانون على سبيل الحصر، ولم يرد معها عيب السبب، ومن ثم فإن عيب السبب يندرج ضمن أوجه الإلغاء الذي نص عليها المشرع، حيث يندرج ضمن عيب مخالفة القانون إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة، ويندرج ضمن عيب الانحراف إذا كانت سلطة الإدارة تقديرية، وتأييدا لهذا الاتجاه ذهب جانب إلى أن عيب السبب هو صورة من صور عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.

تابع معنا: بحث حول السبب في القرار الإداري.

العنصر الثاني : الرأي المؤيد لوجود عيب السبب 

ترى غالبية الفقه أن عيب السبب عيب مستقل بذاته، استنادا إلى الربط بين أركان القرار الإداري، وأوجه الإلغاء المختلفة، وإسناد كل وجه إلى ركن من أركان القرار، وحيث إن السبب يعد ركنا أساسيا من أركان القرار الإداري، وأنه لا يمكن أن يقوم القرار دون أن يكون مبنيا على سبب يبرر صدوره، فمن الطبيعي أن يقابل ركن السبب وجه من أوجه الإلغاء هو عيب السبب، مما يؤدي إلى اعتباره وجها قائما بذاته ومستقل عن أوجه الإلغاء الأخرى.

تابع معنا: بحث حول السبب في القرار الإداري.

ونحن من جانبنا نميل إلى هذا الاتجاه ونؤيد في ذلك ما ذهب إليه البعض بأنه ليس هناك ما يمنع من إرجاع عيب السبب إلى أصل قضائي، وعلى ذلك يكون القانون قد نص على أربع عيوب تبطل القرار الإداري، هي عيب عدم الاختصاص، وعيب الشكل، وعيب مخالفة القانون، وعيب الانحراف في استعمال السلطة، وأضاف إليها القضاء الإداري عيبا خامسا وهو عيب السبب.

تابع حديثنا حول: بحث حول السبب في القرار الإداري.

العنصر الثالث: علاقة عيب السبب بغيره من العيوب الأخرى

1-علاقة عيب السبب بعيب المحل في القرار الإداري

فإن المحل في القرار الإداري هو موضوع القرار أو فحواه أي الأثر القانوني المترتب عليه إنشاءً أو تعديلاً أو إلغاءً لمركز قانوني معين، فصدور قرار بمعاقبة موظف عام يشمل السبب فيه بارتكاب الموظف أحد المخالفات الإدارية والوظيفية المستحقة للعقاب، أما المحل فيتمثل في الجزاء والعقاب الذي يوقع  على الموظف، فالفرق واضح بين سبب القرار المتمثل في الوقائع المادية والقانونية السابقة على اتخاذ القرار والتي تدفع مصدر القرار إلى اتخاذه، أما المحل فهو الأثر القانوني الذي ينتج عن القرار فور صدوره، فهناك استقلالية بين السبب في القرار الإداري ومحله؛ فمن الجائز أن يكون سبب القرار الإداري صحيحاً إلا أن محله غير مشروع إما لكونه غير جائز أو غير ممكن قانوناً وفي هذه الحالة يبطل القرار بالرغم من صحة سببه.

ما زلنا نتحدث في: بحث حول السبب في القرار الإداري.

2-علاقة عيب السبب بعيب الغاية في القرار الإداري

 فيختلف سبب القرار عن غايته، فبينما يشكل السبب ركناً خارجياً يبرر إصدار القرار ويستقل عن إرادة مصدره، فإن ركن الغاية يعبر عن هدف القرار، الذي يتصل بإرادة مصدره، التي قد تنحرف عن تحقيق الصالح العام أو عن تحقيق الهدف الذي خصصه المشرع لإصدار القرار، وهنا يصبح مثل هذا القرار معيباً بالانحراف في استخدام السلطة.

فالقرار الإداري يمثل إرادة السلطة الإدارية في الرغبة في إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار أو مضمونه، وانطلاقاً من اعتبارات السبب الموجود والغرض المستهدف والمراد من وراء إصداره،

تابع معنا: بحث حول السبب في القرار الإداري.

وعليه فإن عنصري السبب والغاية في القرار الإداري مقيدان ومحددان للإدارة؛ فرجل الإدارة يريد من وراء إصدار قراره إحداث آثار قانونية لقيام سبب معين وللوصول إلى الغرض المحدد.

لذا وجد تلازم واتصال وثيق بين السبب والغاية في القرار الإداري، فالمخالفة التي يرتكبها الموظف هي سبب قرار الجزاء الذي يوقع عليه، أما غاية هذا القرار هو ردع العامل وغيره من العودة إلى ارتكاب المخالفة مستقبلاً،

فلابد من تحقق الغاية أن يكون القرار ملائماً من حيث إصداره ومضمونه وشكله وأسلوب إصداره وتوقيته حتى يتحقق الغاية من القرار، فالرقابة القضائية على السبب في القرار الإداري رقابة موضوعية غايتها التحقق من الوجود المادي للسبب ومن سلامة التكييف القانوني له.

أما الرقابة القضائية على غاية القرار تتطلب التعرف على قصد ونية مصدره، الأمر الذي يجعل إثباته ذا طابع ذاتي ومختلف عن بقية العيوب التي تشوب القرار الإداري.

تابع معنا: بحث حول السبب في القرار الإداري.

المبحث الرابع : تعرف إلى الرقابة القضائية على ركن السبب 

بحث حول السبب في القرار الإداري

لا يكفي لمشروعية القرار أن يصدر من سلطة إدارية مختصة ووفق الشكل و الإجراءات المنصوص عليها قانونا، بل يجب أيضا أن يقوم على سبب واضح يبرر صدوره، حيث يعد السبب أحد أركان القرار الهامة التي يؤدي افتقادها إلى بطلانه. و قد استقر كل من الفقه و القضاء على أن السبب يمثل عنصر البدء في وجود القرار، و هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني. و هو يختلف بمقتضى ما إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة أو تقديرية.

ورقابة القضاء الإداري لركن السبب على جانب كبير من الأهمية، فبمقتضاها يبسط القاضي الإداري رقابته على دوافع الإدارة لإصدار القرار مما يجعلها تتحرى الدقة و تتأكد من تواجد السبب قبل إصداره لتجنب الحرج الأدبي و المادي الناجم عن إلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته، إضافة إلى أن تلك الرقابة قد وصلت حديثا إلى رقابة مدى ملاءمة إصدار القرار، و إن كان ذلك في حدود محددة إلا أنه يشكل اقتحام لمجال كان متروكا بشكل تام لسلطة الإدارة التقديرية.

تابع معنا: بحث حول السبب في القرار الإداري.

راقب القضاء لركن السبب من النواحي الأتية :

1- الوجود من عدمه .

2- الوصف الصحيح للسبب ( التكييف القانوني للسبب ومدى مشروعيته ) .

3- ملائمة القرار للوقائع ( السبب ) والتناسب بين السبب والقرار. 

فإذا وجد القاضي السبب غير موجود، أو التكييف القانوني للسبب غير صحيح أو عدم تناسب السبب مع القرار يلزم ببطلان القرار وعدم مشروعيته، والعكس صحيح إذا وجد القاضي السبب موجود وصفّه القانوني صحيح ومتناسب مع القرار يقضي بمشروعية وصحة القرار.

وسنتناول معكم لاحقًا بحث حول السبب في القرار الإداري في فلسطين وعمان واليمن ومصر والسودان وليبيا والجزائر والمغرب وتونس وكذلك في السعودية والإمارات وسوريا والبحرين والأردن والكويت وقطر.

وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال بحث حول السبب في القرار الإداري لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقعنا ابحاث قانونية.

تكلمنا عن: بحث حول السبب في القرار الإداري.

المصادر

  • ركن السبب في القرار الإداري رسالة ماجستير بحث قانوني -هارون أحمد عبدا لله محمد.
  • كتاب القرار الإداري د عاطف عبد الله دكتوراه الفلسفة في العلوم الإدارية.
  • كتاب عيب السبب في القرار الإداري – دراسة مقارنة لـ د ميسون جريس الأعرج.
  • ركن السبب في القرار الإداري بحث قانوني بقلم الزغبي خالد أحمد عواد. 
  • نفاذ القرارات الإدارية بحق الفراد “دراسة مقارنة بين الأردن ومصر”، رسالة ماجستير ،رائد محمد يوسف  قسم القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق الوسط.
  • القرار الإداري بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة، بقلم خالد سمارة الزغبى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.

دار الحديث حول: بحث حول السبب في القرار الإداري.

بحث حول السبب في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه و3 من شروطه