إجراءات الهبة في القانون العراقي، تعد الهبة من التصرفات الناقلة للملكية بين الأفراد، وتقع على مال يملكه الواهب سواء أكان منقولًا كالسيارات، أم غير منقول كالعقارات.

وتكون الهبة دون بدل أو عوض أي من غير مقابل مادي، وهذا ما يميز الهبة عن البيع. والهبة عقد بين طرفين ولا تتم بإرادة الواهب بمفرده، بل تتم بالإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.

نبدأ أولا ما هي الهبة في القانون العراقي

إجراءات الهبة في القانون العراقي

الهبة في اللغة هي التبرع والتفضل على شخص معين ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقًا سواء كان مالا أو غير مال.

 أما في الاصطلاح القانوني فقد عرفها المشرع العراقي في المادة 601 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على أنها تمليك مال للغير بلا عوض.

 وقد عرفها بعض فقهاء القانون على أنها عقد يتصرف بموجبه الواهب في مال له من دون عوض، ويجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بإجراءات الهبة في القانون العراقي وهي عقد يحتاج إلى توافر عناصر.

والآن سنوضح لكم إجراءات الهبة في القانون العراقي

تعد الهبة في مقالنا إجراءات الهبة في القانون العراقي عقداً من العقود المسماة ويجب أن تتوفر فيه نية التبرع بالمال الموهوب إلى الموهوب له، وعقد الهبة لا يتم إلا بين الأحياء إذ يلزم توفر الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.

 وهي من أعمال التصرف الذي ترتب التزام على الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له ولا يقتصر الحق العيني على حق الملكية إذ قد يكون حق انتفاع أو حق اتفاق أو حقا شخصيًا أو مبلغًا من المال أو مالًا منقولًا. 

– يلزم أن يكون الواهب عاقلاً بالغاً أهلاً للتبرع، فإن كان كذلك، يسمح له أن يهب في حال صحته ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء كان أصلاً له أو فرعاً له.

– يلزم وجود الموهوب وقت الهبة.

– ينبغي أن يكون معينا تعييناً نافيا للجهالة.

– أن تكون الهبة مملوكًا للواهب.

تعرف على أنواع الهبة في القانون العراقي

نوضح لكم أنواع الهبة في إجراءات الهبة في القانون العراقي، حيث تتنوع الهبة بالنظر إلى الشيء الموهوب إلى: هبة عين وهبة منفعة.

تنقسم هبة العين باعتبار الغرض منها أو مقصودها إلى: هبة يقصد بها الثواب وهبة لا يقصد بها الثواب أي العوض عنها؛ فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها.

ما هي شروط الهبة في العقار في العراق

الهبة هي عبارة عن عقد وفي مقالنا إجراءات الهبة في القانون العراقي لابد من أن تتوفر فيه الأركان العامة الواجب توفرها في كل العقود الأخرى، وهي تضم نوعين من الشروط هما شروط انعقاد وشروط صحة.

1-شروط الانعقاد هي الرضا والمحل والسبب وأن يكون مستوفيا للشكلية التي يتطلبها القانون

2- شروط الصحة التي يجب أن تتوفر في عقد الهبة وإلا كان قابلا للإبطال وهي الأهلية وأن لا يكون الرضا مشوبًا بأحد العيوب المفسدة له.

علاوة على شرط تسجيل عقد الهبة في دائرة التسجيل العقاري إذا كان محلها عقارًا. 

ويترتب على انعقاد الهبة صحيحة بحسب الأصل أثارا من جانب واحد وهو الواهب، ولكن إذا اشترط الواهب شرطا معنويًا على الموهوب له أصبح عقد الهبة ملزمًا للطرفين وترتبت التزامات متقابلة بين الواهب والموهوب له.

 فالتزامات الواهب هي نقل ملكية الشيء الموهوب محل عقد الهبة على الموهوب له وهو تسجيل العقد في دائرة التسجيل العقاري إن كان العقد عقارًا، وتسليم الشيء إلى الموهوب له إن كان محل عقد الهبة مالا منقولًا، كما أن على الواهب أن يضمن المال الموهوب من التعرض والاستحقاق والمشكلات الخفية. 

إليك ما تود معرفته عن الرجوع في الهبة في القانون العراقي

يجوز للواهب أن يرجع في الهبة أما بالاتفاق مع الموهوب أو في حالة تحقق سبب مقبول حيث نصت المادة 620 من القانون المدني العراقي على ذلك (للواهب أن يرجع في الهبة بموافقة الموهوب فان لم يرض كان للواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع).

حيث هناك هبات لا يمكن الرجوع فيها وذلك في بعض الحالات الأتية : 

  1. إذا حدث للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.
  2. عند موت أحد طرفي الهبة.
  3.  عند تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي. 
  4.  إذا كانت الهبة صدقة. 

وردنا سؤال متى تسقط الهبة في القانون العراقي 

حدد القانون المدني الاتحادي في إجراءات الهبة في القانون العراقي الأسباب التي تسمح للواهب الرجوع في الهبة وهي كما نصت عليها المادة 621 في الحالات التالية:

أ- أن يخل الموهوب له إخلالًا خطيرًا بما يجب عليه نحو الواهب بحيث يكون جحودا غليظًا.

ب- أن يصبح الواهب غير قادر على توفير أسباب المعيشة لنفسه بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

ج- أن يرزق الواهب بعد الهبة ابنا يبقى حيا إلى وقت الرجوع أو أن يكون للواهب ابن يظنه ميتًا وقت الهبة فإذا هو حي.

د- أن يقصر الموهوب له في القيام بما اشترط عليه في العقد من التزامات من غير عذر مقبول.

هل تسقط الهبة بعد وفاة الواهب في القانون العراقي؟

توضح  المادة 622 من القانون المدني العراقي في إجراءات الهبة في القانون العراقي  والتي تنص على الحالة التي يتم فيها إبطال عقد الهبة.

وذلك في حالة قتل الموهوب له للواهب عمدا فيكون في هذه الحالة لورثة الواهب حق إبطال عقد الهبة إذ جاء فيها (عند قتل الموهوب له الواهب عمدا بغير وجه حق، كان لورثته حق إبطال الهبة).

تعرف إلى المادة 623 من القانون المدني العراقي

إجراءات الهبة في القانون العراقي

 وفي إجراءات الهبة في القانون العراقي نصت المادة 623 على أن يمنع الرجوع في الهبة إلا في الأحوال التالية:

  1. أن يحصل الموهوب على زيادة متصلة موجبة لزيادة قیمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
  2.  أن يموت أحد الطرفين.
  3.  تصرف الموهوب له  بنقل الملكية نھائیًا، فإذا أقام الشخص التصرف في بعض الموهوب يحق للواهب أن يرجع في الباقي.
  4.  أن تكون الهبة من أحد الزوجين للآخر، ولو وقعت الفرقة بینھما بعد الهبة.
  5. أن تكون الهبة لذي رحم محرم.
  6.  الهلاك في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بسبب اجنبي أو بسبب الاستخدام، فإذا ھلك بعضه جاز الرجوع في الباقي.

ما الفرق بين الهبة والتنازل في القانون العراقي

يسمح للهبة في إجراءات الهبة في القانون العراقي أن يشترط فيها العوض، وتسمى حينئذ هبة الثواب، وأحكامها أحكام البيع، وإذا كانت بغير تعويض فهي إنشاء تمليك متمول بغير عوض.

 والتنازل يسمح أن يكون بعوض وبدون عوض، وإذا كان بغير عوض فإنه يعد نوعاً من الهبة، لكن ذكر الفرق بين الهبة والتنازل لا يتوقف عليه شيء مما سألت عنه، لأن العبرة هي بالحقائق والأدلة لا بالألفاظ والمباني. 

فإذا حصلت مبادلة بين ذهب وذهب فلا بد من تساويهما، ولا يصح أن يكون أحدهما أثقل، سواء كان ذلك بلفظ التنازل أو التبادل أو غيرهما من الألفاظ.

وأخيرًا وصلنا إلى ختام مقال إجراءات الهبة في القانون العراقي لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.

تكلمنا عن إجراءات الهبة في القانون العراقي

معلومات كاملة عن إجراءات الهبة في القانون العراقي ونص المادة 623 من القانون